Vol. 1 · p. 474347 / 1,090
الْأَمِير أَحَق بِالتَّزْوِيجِ أَو القَاضِي
٥٠٠ - وَسَأَلته عَن الْأَمِير أَحَق أَن يُزَوّج أَو القَاضِي قَالَ القَاضِي لِأَن إِلَيْهِ الْفروج وَالْأَحْكَام
على من الصَدَاق إِذا زوج الْأَب ابْنه الصَّغِير
٥٠١ - وَسَأَلته عَن رجل زوج ابْنه وَهُوَ صَغِير على من الصَدَاق قَالَ إِذا تقبل بِهِ الْأَب فَهُوَ على الْأَب وَإِلَّا فَهُوَ على الإبن
٥٠٢ - قلت إِن الإبن لما أدْرك قَالَ لَا أرْضى قَالَ لَيْسَ لَهُ ذَلِك