Vol. 1 · p. 464337 / 1,090
حكم الْمسْح على الْخُفَّيْنِ إِذا لبسهما قبل تَمام الْوضُوء
٤٨٢ - سَأَلته عَن الرجل غسل قَدَمَيْهِ فَلبس خفيه ثمَّ مَشى ثمَّ تَوَضَّأ وَمسح على خفيه قَالَ لَا يجوز فَأنكرهُ وَقَالَ هَذَا خلاف كتاب الله وَسنة رَسُول الله ﷺ قَالَ الله ﴿إِذا قُمْتُم إِلَى الصَّلَاة فَاغْسِلُوا وُجُوهكُم وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمرَافِق﴾
٤٨٣ - قلت حَدِيث ابْن جريج عَن عَطاء فَأنكرهُ وَقَالَ الَّذِي يرْوى عَن عَطاء التَّفْرِيق فِي الْوضُوء وَقَالَ