Vol. 1 · p. 259135 / 1,090
حكم الصَّلَاة بَين الأساطين
١٩٤ - وَسَأَلته عَن الصَّلَاة بَين الأساطين فَقَالَ تكره الصَّلَاة بَينهَا
الْأَشْيَاء الَّتِي تجتنبها الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا والمطلقة ثَلَاثًا
١٩٥ - وَسَأَلته عَن الْمُطلقَة مَا تجتنب من اللبَاس وَالطّيب والزينة والمتوفى عَنْهَا زَوجهَا فَقَالَ الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا والمطلقة ثَلَاثًا يجتنبان الطّيب والزينة