Vol. 1 · p. 437311 / 1,090
حكم من حلف بِثَلَاثِينَ حجَّة
٤٢٨ - وَسَأَلته عَن رجل حلف بِثَلَاثِينَ حجَّة فَقَالَ لَا أَقُول فِي هَذَا شَيْئا وَإِن قَالَ عَليّ حجَّة إِن فعلت كَذَا وَكَذَا قَالَ لَا أحملهُ على الْحِنْث وَإِن حنث فَعَلَيهِ كَفَّارَة يَمِين وَالْكَفَّارَة مَدين من حِنْطَة
الْأَب ينْحل لبَعض الْأَوْلَاد
٤٢٩ - وَسَأَلته عَن رجل لَهُ أَوْلَاد فزوج بعض بَنَاته فجهزها وَأَعْطَاهَا قَالَ يُعْطي جَمِيع وَلَده مثل مَا أَعْطَاهَا