Vol. 1 · p. 252128 / 1,090
حكم اسْتِعْمَال الصُّور
١٩١ - وَسَأَلت أبي عَن قوم يرخصون فِي الصُّور وَيَقُولُونَ كَانَ نقش خَاتم سُلَيْمَان ﵇ فِيهِ صوره وَغَيره فَقَالَ أبي إِنَّمَا هَذِه الخواتيم كَانَت نقشت فِي الْجَاهِلِيَّة والصور لَا يَنْبَغِي لبسهَا لما رُوِيَ فِيهِ عَن النَّبِي ﷺ من صور صُورَة كلف أَن ينْفخ فِيهَا الرّوح وَلَيْسَ بنافخ وعذب وَقد قَالَ إِبْرَاهِيم أصَاب أَصْحَابنَا خمائص فِيهَا صلب فَجعلُوا يضربونها بِالسِّوَاكِ