Vol. 1 · p. 444318 / 1,090
الْوتر على ظهر الدَّابَّة
٤٤٢ - وَسَأَلته عَن الرجل يُوتر على ظهر الدَّابَّة قَالَ نعم
٤٤٣ - قلت أَيْنَمَا كَانَ وَجهه قَالَ نعم
حكم الشُّفْعَة للشَّرِيك
٤٤٤ - وَسَأَلته عَن الشُّفْعَة للشَّرِيك وَاجِبَة قَالَ نعم
٤٤٥ - قلت فَإِن كَانُوا شُرَكَاء عدَّة قَالَ الشُّفْعَة بَينهم وَقَالَ الشُّفْعَة لَا تجب إِلَّا بعد البيع