Vol. 1 · p. 382258 / 1,090
٣٦٠ - قلت فالمد كم هُوَ من الصَّاع قَالَ رَطْل وَثلث
٣٦١ - قَالَ وَأَقل مَا يَجْزِي فِي كَفَّارَة الْيَمين مد بر وَمن التَّمْر ثَلَاثَة أَرْطَال غير ثلث
حكم الْوضُوء بِوضُوء الرجل
٣٦٢ - قلت يتَوَضَّأ الرجل بِوضُوء الرجل قَالَ لَا يُعجبنِي مَا سَمِعت فِي هَذَا شَيْئا