Vol. 1 · p. 405280 / 1,090
وَيقسم للْحرَّة يَوْمَيْنِ وللأمة يَوْمًا يرْوى هَذَا عَن عَليّ وَقَالَ ابْن عَبَّاس إِذا وجد طولا للْحرَّة حرمت عَلَيْهِ الْأمة
من أوصى بِعِتْق رَقَبَة مُسلم أَو كَافِر
٣٨٦ - وَسَأَلته عَن رجل أوصى فَقَالَ أعتقوا عني رَقَبَة بِعشْرين دِينَارا مُسلم أَو غير مُسلم هَل يجوز ذَلِك قَالَ لَا يعْتق عَنهُ إِلَّا مُسلم