Vol. 2 · p. 6362 / 1,090
مَتى يجب الصَّوْم على الْمُتَمَتّع
٥٢٢ - وَسَأَلته عَن الْمُتَمَتّع مَتى يجب عَلَيْهِ الصَّوْم قَالَ إِذا خَافَ أَن يقطع بِهِ صَامَ
الْحَاج عَن الْغَيْر لَا ينْفق من مَال المحجوج عَنهُ على غَيره فِي الْحَج
٥٢٣ - وَسُئِلَ عَن رجل أَخذ دَرَاهِم يحجّ بهَا فَأخْرج مَعَه أمه أَو بعض نِسَائِهِ