Vol. 1 · p. 261137 / 1,090
فَقَالَ لَا يجوز بيع الْوَقْف إِذا كَانَ قَالَ فِي وَقفه لَا يُبَاع وَلَا يُورث فَلَيْسَ لأحد أَن يرجع
حكم نتف اللِّحْيَة
١٩٨ - وَسَأَلته عَن رجل قد بلي بنتف لحيته وَقطع ظفره بِيَدِهِ لَيْسَ يصبر عَنْهُمَا قَالَ إِن صَبر على ذَلِك فَهُوَ أحب إِلَيّ