Vol. 1 · p. 376252 / 1,090
٣٥٠ - قلت فتوبته أَن يُصَلِّي قَالَ نعم
حكم التَّفْرِيق فِي الأسعار
٣٥١ - وَسَأَلته عَن رجل يَجِيئهُ الذِّمِّيّ يَشْتَرِي مِنْهُ الْمَتَاع فيماكسه مكاسا شَدِيدا فيبيعه الْمَتَاع وَيَجِيء بعد ذَلِك الرجل الْمُسلم فيستقضي أَيْضا فِي شدَّة المكاس فيبيعه أغْلى مِمَّا يَبِيع الذِّمِّيّ وَرُبمَا بَاعَ من الذِّمِّيّ أغْلى