Vol. 2 · p. 256611 / 1,090
من قَالَ الْحل عَليّ حرَام أَعنِي بِهِ الطَّلَاق
٨٥٦ - وَقَالَ إِذا قَالَ الْحل عَليّ حرَام أَعنِي بِهِ الطَّلَاق قَالَ أخْشَى أَن / ١٠٠ يكون ثَلَاثًا وَلَا أُجِيب فِيهِ
إِذا قَالَ أَمرك بِيَدِك
٨٥٧ - وَقَالَ إِذا قَالَ لَهَا أَمرك بِيَدِك فالقضاء مَا قَضَت
٨٥٨ - قيل فَإِن رَجَعَ من قبل أَن يقوم قَالَ لَهُ فَإِن طلقت نَفسهَا جَازَ عَلَيْهِ وَإِن قَالَت اخْتَرْت نَفسِي فَلَا يكون شَيْء