p. 7265 / 447
هذه أحكام ما تُعاد فيه الصلاة١.
وأما العشرة التي لا تعاد الصلاة فيها٢:
فالتيمم لعدم الماء في السفر٣.
والثاني: أن يكون٤ الماء بالشراء٥، ولا يجد ثمنه٦.
والثالث: أن يجد ثمنه، ويحتاج إلى الثمن في نفقته٧.
والرابع: أن يجده٨ بأكثر من قيمته٩ ١٠.
والخامس: أن يجد الماء، ويحتاج إليه لشربه١١/١٢.
والسادس: أن يجد الماء ويحتاج إلى بيعه في نفقته١٣ ١٤.
والسابع: أن يكون بينه وبين الماء عدوٌ أو حائل١٥.