p. 388381 / 447
باب الجدار المائل
وإذا مال الجدار: فإن مال إلى ملك صاحبه وسقط فيه فأتلف مالا أو نفسا لم يضمن١، وإن مال إلى ملك غيره من طريق وغيرها، فقدر على دفعه فلم يفعل حتى سقط فأتلف نفسا، أو مالا، أو صيدا في الحرم لزمه الغرامة٢ ٣، وكذلك إن أدخل ملكه سَبُعًا أو حية فقتل إنسانا لم يضمن٤.
فإن أتلف صيدا في الحرم ضمن الجزاء٥، وكذلك لو حفر بئرا في ملكه فسقط فيها حيوان لم يضمن٦، وإن سقط فيها صيد وكان في الحرم ضمن الجزاء٧.