p. 275268 / 447
وثلثان فأصلها من أربعة وعشرين١.
باب مسائل تصحيح الفريضة
وإذا انكسرت الفريضة على جنس واحد فإنه يُضرب عدد المنكسرين في أصل الفريضة وعولها إن كانت عائلة، وإن كان جنسين فصاعدا يُضرب بعضها في بعض ثم في أصل الفريضة وعولها إن كانت عائلة فما بلغ فمنه تصحّ الفريضة٢.
باب الاختصار
والاختصار نوعان ٣:
أحدهما: يُعتبر بين الرؤوس والسهام، وهو: الوفق٤، فترد الفريضة إلى وفقها.
والثاني: يُعتبر بين الرؤوس، وهو تسعة أنواع:
أحدها: المحاذاة٥، وهو أن يكون العددان متفقين، فيقتصر منهما على أحدهما٦.
الثاني: المداخلة، وهو: أن يدخل أقل العددين في الأكثر، فيقتصر على الأكثر من الاثنين والأربعة، والثلاثة والتسعة.