Skip to main content
← Arabic Library

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي (ت 415هـ)

الفقه الشافعي447 pagesPagination matches the printed edition

p. 258251 / 447
والثاني: في غير الحدود، وهو على قولين ١. فأما ضمان المال فإنه جائز بثلاثة شرائط: أن يعلم لمن هو٢ /٣ وكم هو؟ ٤ وعلى من هو؟ ٥ وفي ضمان المجهول، وضمان ما لم يجب قولان ٦. وضمان الأعيان غير جائز٧. وضمان الدَّرَك٨ يلزم البائع وإن لم يشترط٩.ض

Footnotes

١ أظهرهما: الصحة. الحلية ٥/٦٨، المنهاج ٦٢، عمدة السالك ١٢٣. ٢ على الأصح. الروضة ٤/٢٤٠، كفاية الأخيار ١/١٧١. ٣ نهاية لـ (٣٦) من (أ) . ٤ على القول الجديد، وعلى القديم: لا يثشتَرط. مغني المحتاج ٢/٢٠٢. ٥ هذا أحد القولين، والأصح منهما: لا يشترط معرفة ذلك، كفاية الأخيار ١/١٧١، مغني المحتاج ٢/٢٠٠. ٦ الجديد منهما: عدم جوازهما. المهذب ١/٣٤٠-٣٤١، الحلية ٥/٥٦. ٧ في ضمان الأعيان تفصيل: فإن كانت مضمونة عليه كالمغصوبة والمستعارة صح ضمان ردّها لمالكها ممن هي في يده، وإذا ردّها برئ/ فإن تلفت لا يضمن قيمتها، وقيل: لا يصح ضمانها مطلقا. أما الأعيان غير المضمونة كالوديعة والمال في يد الشريك والوكيل فلا يصح ضمانها؛ لأنها غير مضمونة الرّد. وانظر: التنبيه ١٠٦، الروضة ٤/٢٥٥، تحفة الطلاب ٢/١٢١، فتح المنان ٢٨١. ٨ ضمان الدّرَك: ضمان البائع تعويض المشتري عند فقدان الحقوق التي نقلها إليه بالبيع أو بعضها. تحرير ألفاظ التنبيه ٢٠٤، تهذيب الأسماء واللغات ٣/١/١٠٤، معجم لغة الفقهاء ٢٨٥. ٩ على الصحيح من المذهب وذلك بعد قبض الثمن. الأم ٣/٢٣٤، الحاوي ٦/٤٤١، نهاية المحتاج ٤/٤٣٩.

Contents

Edition details

الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ عدد الصفحات: ٤٦٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

اللباب في الفقه الشافعي — ابن المحاملي | Cognoir — Cognoir