p. 195188 / 447
والثاني عشر: الجمعة في أحد القولين١.
والثالث عشر: دفن الميّت إذا تعيّن عليه٢.
والرابع عشر: لإقامة الشهادة إذا تعيّنت عليه في أحد الوجهين٣ /٤.
والخامس عشر: أن يفرّ من عدوّ قاهر.
ويفسد الاعتكاف بسبعة معانٍ ٥:
الإيلاج في القُبُل، والإيلاج في الدُّبُر، والإنزال عامدا، واللمس بشهوة في أحد القولين٦، والسُّكْر، وأن يخرج لإقامة حدّ عليه، واستيفاء حقّ منه وهو متعدّ في مَطْلِه، وأن يخرج لغير عذر