p. 352345 / 447
والحادية عشرة: أن يقتل قاطع الطريق١.
والثانية عشرة: أن يرى مسلما بين الكفار على زيّهم٢ فيقتله على أنه كافر٣.
والثالثة عشرة: إذا ضرب ملفوفا فقدّه٤ نصفين، وعنده أنه ليس هناك إنسان٥، وفيه قول آخر٦.
والرابعة عشرة: إذا قتل المسلم مخلًى٧ بعد الارتداد ولم يعلم بإسلامه على أحد القولين٨.
والخامسة عشرة: إذا قتل من نصفه حرّ ونصغه عبد٩.
والسادسة عشرة: أن يقتل إنسانا ويكون وليّ المقتول ولد القاتل، أو ولد ولده١٠.
والسابعة عشرة: إذا ورث بعض دم المقتول١١، مثل: أن يقتل أحدُ