Skip to main content
← Arabic Library

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي (ت 415هـ)

الفقه الشافعي447 pagesPagination matches the printed edition

p. 420413 / 447
كتاب القرعة ١ القرعة نوعان ٢: أحدها: في الأموال. والثاني: في غير الأموال. فأما القرعة في الأموال فهي في ثلاث مسائل ٣: تعارض البيِّنتَين٤، وتمييز العتق من الملك، والقسمة. وأما في غير الأموال ففي عدّة مسائل منها ٥: البداءة في القسم بين النساء، وإخراج واحدة منهن إلى السفر، واجتماع الأولياء في النكاح، والقصاص، واجتماع عدد في مواتٍ أو معدنٍ ظاهر، وعند الحاكم للخصومة. والقرعة تقع على ضربين ٦: أحدهما: أن تُكتب الأسماء فتُخرَج على السهام. والثاني: أن تُكتب السهام فتُخرَج على الأسماء.

Footnotes

١ في (ب) (باب القرعة) . ٢ تحرير التنقيح ١٣٤. ٣ مختصر المزني ٤٢٩، المنثور ٣/٦٣، جواهر العقود ٢/٤١٢، ٥٠٢. ٤ على أحد الأقوال الثلاثة، وسبق ذكرها. انظر ص ٤١٢ من هذا الكتاب. ٥ التنبيه ١٣٠، ١٥٨، ١٦٩، ٢١٧، المنثور ٣/٦٧، ٦٨، التذكرة ١٢٨، ١٦٤، مغني المحتاج ٢/٣٧٢، ٣/١٦٠، ٢٥٥، ٢٥٧، ٤/٤٠، ٤٢، وانظر ص ١٩٥، ٣٠٢، ٣٢٢ من هذا الكتاب. ٦ تحفة الطلاب ٢/٥٣٢.

Contents

Edition details

الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ عدد الصفحات: ٤٦٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.