p. 420413 / 447
كتاب القرعة ١
القرعة نوعان ٢:
أحدها: في الأموال.
والثاني: في غير الأموال.
فأما القرعة في الأموال فهي في ثلاث مسائل ٣: تعارض البيِّنتَين٤، وتمييز العتق من الملك، والقسمة.
وأما في غير الأموال ففي عدّة مسائل منها ٥: البداءة في القسم بين النساء، وإخراج واحدة منهن إلى السفر، واجتماع الأولياء في النكاح، والقصاص، واجتماع عدد في مواتٍ أو معدنٍ ظاهر، وعند الحاكم للخصومة.
والقرعة تقع على ضربين ٦:
أحدهما: أن تُكتب الأسماء فتُخرَج على السهام.
والثاني: أن تُكتب السهام فتُخرَج على الأسماء.