p. 325318 / 447
كتاب الخلع
قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ... ﴾ ١.
والخُلع فسخ في أحد القولين إلا أن ينوي طلاقا أو يتلفّظ به٢.
ولا يخلو الخلع من ثلاثة أوجه ٣: إما أن يقع ببدل صحيح فيلزم ذلك البدل، أو ببدل فاسد فيجب مهر المثل، أو بلا بدل ففيه وجهان ٤: أحدهما: لا يجب شيئا. والثاني: يجب مهر المثل.
وتخالف المختلعة الرّجعية في أحد عشر حكما ٥: لا يلحقها الطلاق، والظّهار، والإيلاء، ولا تستحق النفقة، ولا يتوارثان، ولو وطئها حُدَّ أو رُجِم، ولا يستبيح وطأها إلا بعقد جديد، ومهر جديد، ولو أُعتقت في العدّة لم تعتدّ عدّة الحرائر في أحد القولين٦، ولو مات الزوج في العدّة٧ لم تنتقل إلى عدّة الوفاة، ولو تزوّج بها لم تعد اليمين في أحد القولين٨، وقبل العدة وبعدها بسواء.