p. 390383 / 447
أحدهما: ما فيه ضرر؛ كالسم وما في معناه، فهو١ حرام.
والثاني: ما لا ضرر فيه، وهو على ضربين:
أحدهما: ما يستقذره الإنسان في الغالب فإنه حرام قليله وكثيره٢ إلا الماء الآجن٣.
والثاني: ما لا يستقذره الإنسان فهو حلال.
فأما المسكر فسواء كان من عنب، أو رطب، أو تمر، أو زبيب، أو عسل، أو غيرها فحرام قليله وكثيره، مطبوخه ونَيِّئُه، لا يحل تناوله للتداوي وغيره، كما لا يجوز الزنا للتداوي٤.