Skip to main content
← Arabic Library

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي (ت 415هـ)

الفقه الشافعي447 pagesPagination matches the printed edition

p. 390383 / 447
أحدهما: ما فيه ضرر؛ كالسم وما في معناه، فهو١ حرام. والثاني: ما لا ضرر فيه، وهو على ضربين: أحدهما: ما يستقذره الإنسان في الغالب فإنه حرام قليله وكثيره٢ إلا الماء الآجن٣. والثاني: ما لا يستقذره الإنسان فهو حلال. فأما المسكر فسواء كان من عنب، أو رطب، أو تمر، أو زبيب، أو عسل، أو غيرها فحرام قليله وكثيره، مطبوخه ونَيِّئُه، لا يحل تناوله للتداوي وغيره، كما لا يجوز الزنا للتداوي٤.

Footnotes

(فهو) : أسقطت من (ب) . (قليله وكثيره) : زيادة من (ب) . ٣ الماء الآجن: الماء المتغير إلا أنه يُشرب. المصباح ٦. ٤ الإشراف ٢/٣٨١، المجموع ٩/٥٣، فتح الوهاب ٢/١٦٥.

Contents

Edition details

الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ عدد الصفحات: ٤٦٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.