Skip to main content
← Arabic Library

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي (ت 415هـ)

الفقه الشافعي447 pagesPagination matches the printed edition

p. 276269 / 447
الثالث: الموقوف، وهو: أن يوافق الأعداد بعضها بعضا في الجزء١، فترد إلى جزء الموافقة إلا الموقوف. الرابع: الموافقة بعد الموقوف الأول. الخامس: المداخلة بعد الموقوف الأول. السادس: المداخلة بعد الموقوف الثاني. السابع: الموافقة بعد الموقوف الثاني. الثامن: المداخلة بعد الموقوف الثالث. التاسع: الموافقة بعد الموقوف الرابع. باب المناسخات إذا لم تُقسم الفريضة حتى مات وارث أو أكثر، فإنه تُصحّح فريضة كل ميت، ثم يضرب بعضها في بعض فما بلغ فمنه تصحّ الفرائض، ويثعتبر فيها ما ذكرنا من أنواع الاختصار٢. باب ميراث المشرّكة ٣ وصورتها: زوج، وأم أو جدة٤، وأخوان لأم، وأخوان لأب وأم.

Footnotes

١ كأربعة وستة. ٢ فتح الوهاب ٢/١٢، نهاية المحتاج ٦/٣٨-٣٩، حاشية الجمل ٤/٣٩. ٣ المشرَّكة: أي المشرّك فيها بين أولاد الأم وأولاد الأبوين، ويقال: المشرّكى، وتسمى: الحمارية، والحجرية. ٤ في (أ) (وجدّة) .

Contents

Edition details

الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ عدد الصفحات: ٤٦٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

اللباب في الفقه الشافعي — ابن المحاملي | Cognoir — Cognoir