p. 7366 / 447
والثامن: أن يطّلع على ماء في١ بئر أو غدير، ولا يجد ما يستقي به٢.
والتاسع: إذا وجد٣ الماء، وخاف من التلف من فرط البرد، أو يخاف انقطاع الرفقة٤ ٥، وهذا كله في السفر.
والعاشر: إذا كان٦ في السفر أو في الحضر، وبه مرض يخاف من استعمال الماء فيه التّلف٧.
فإن خاف إبطاء البُرء٨، أو الشَّين٩، أو الزيادة١٠ في المرض فعلى قولين١١.
باب معرفة عمل المتيمم١٢
والتيمم١٣ يشتمل على خمسة أشياء: فرض، وسُنّة، وأدب، وكراهية،