Skip to main content
← Arabic Library

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي (ت 415هـ)

الفقه الشافعي447 pagesPagination matches the printed edition

p. 7164 / 447
ببعض الوضوء وينضب الماء وهو مسافر لا يجد ما يتمِّم١ به طهارته٢. وأما حالة الانفراد فخمسة عشر، في خمسة منها تُعاد الصلاة، وفي عشرة لا تُعاد. فأما الخمسة التي تعاد الصلاة فيها٣: فالتيمم لعد الماء في الحضر٤، وخوف٥ فرط البرد في الحضر٦، والتيمم لنسيان الماء في رَحْلِه٧ ٨، وأن يكون على موضع التيمم لصوقا٩ ١٠، وأن يضع الجبائر على غير طُهر١١ ١٢.

Footnotes

١ في (ب) : (يتيمم) . ٢ هذه الحالة داخلة في الأولى. ٣ في (ب) : (فيه) . ٤ هذا أصح ثلاثة أوجه، والثاني: لا إعادة عليه، والثالث: لا تجب الصلاة عليه بالتيمم؛ بل يصبر حتى يجد الماء، وردّه النووي في المجموع ٢/٣٠٣. ٥ في (ب) : (ولخوف) . ٦ المهذب ١/٣٧. ٧ في (ب) : (في الرّحل) . وهو الأثاث وعدة السفر التي يأخذها معه في سفره. ٨ هذا قوله الجديد، وقال في القديم: لا إعادة عليه. الأم ١/٦٣، الفروق للجرجاني ٥٩، الروضة ١/١٠٢. ٩ في (ب) : (شيء لاصق) . ١٠ الغاية القصوى ١/٢٤٧، المنهاج القويم ٢٦. ١١ في (ب) : (طهارة) . ١٢ هذا القول المشهور، وقيل: لا يُعيد. حلية العلماء ١/٢١٣، مغني المحتاج ١/١٠٧-١٠٨.

Contents

Edition details

الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ عدد الصفحات: ٤٦٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

اللباب في الفقه الشافعي — ابن المحاملي | Cognoir — Cognoir