p. 7164 / 447
ببعض الوضوء وينضب الماء وهو مسافر لا يجد ما يتمِّم١ به طهارته٢.
وأما حالة الانفراد فخمسة عشر، في خمسة منها تُعاد الصلاة، وفي عشرة لا تُعاد.
فأما الخمسة التي تعاد الصلاة فيها٣:
فالتيمم لعد الماء في الحضر٤، وخوف٥ فرط البرد في الحضر٦، والتيمم لنسيان الماء في رَحْلِه٧ ٨، وأن يكون على موضع التيمم لصوقا٩ ١٠، وأن يضع الجبائر على غير طُهر١١ ١٢.