p. 7063 / 447
باب التيمم
والتيمم١ لا يجوز إلا بالتراب الطاهر٢ ٣.
وهو ضربتان٤: ضربة للوجه، وضربة لليدين مع المرفقين٥.
وللمتيمم حالان٦؛ أحدهما: يجمع بينه وبين الوضوء، والثاني: ينفرد عن الوضوء.
فأما حالة الجمع فثلاثة:
أن يجد الماء ما لا يكفيه لطهارته٧، وأن يكون بعض أعضاء طهارته جريحا أو قريحا يخاف من استعمال الماء فيه التَّلف٨، وأن يأتي