Skip to main content
← Arabic Library

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي (ت 415هـ)

الفقه الشافعي447 pagesPagination matches the printed edition

p. 329322 / 447
أحدهما: إذا كانت امرأته حائضا يقدر أن يؤجِّل طلاق السنة فيها ولا يقدر أن يعجِّل. والثاني: العبد لا يقدر أن يطلِّق امرأته ثلاثا في الحال، ويقدر أن يعلِّق الثلاث بالصفة. ومن علّق الطلاق بصفة وقع بوجودها إلا في أربعة ١ ٢: أحدها: أن يعلِّق الطلاق في غير النكاح، وتوجد الصفة في غير النكاح. والثاني: أن يعلِّق الطلاق في غير النكاح، وتوجد الصفة في النكاح. والثالث: أن يعلِّق الطلاق في النكاح، وتوجد الصفة في غير النكاح. والرابع: أن يعلِّق الطلاق في النكاح، وتوجد الصفة في نكاح آخر على أحد القولين٣. ولا يقع الطلاق المعلَّق بصفة دون وجودها٤ إلا في خمس مسائل ٥: أحدها: أن يقول لها: "إذا رأيت الهلال فأنت طالق"؛ طلقت برؤية غيرها٦. والثانية: أن يقول لها: "أنت طالق /٧ أمس أو الشهر الماضي"؛ طلقت في

Footnotes

١ في (أ٩ (ثلاثة) ، وما أثبته من (ب) وهو متَّفق على المواضع التي سردها. ٢ التنقيح ١٩٢/ ب، تحفة الطلاب ٢/٣٠٢. ٣ وهو أظهرهما. وانظر: المصدرين السابقين. ٤ في (أ) : (ولا يوجد طلاق معلّق بصفة دون وجود الصفة إلا في خمسة) . ٥ نقل هذا – عن المصنِّف – العلائي في: المجموع المذهب: ٣٥٥، والسيوطي في الأشباه ٤٧٧، وانظر: الفروق للجرجاني ٢٦٠. ٦ الأم ٥/١٩٧، ١٩٨، المجموع المذهب ٢/٦٥٦. ٧ نهاية لـ (٢٢) من (ب) .

Contents

Edition details

الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ عدد الصفحات: ٤٦٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.