Skip to main content
← Arabic Library

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي (ت 415هـ)

الفقه الشافعي447 pagesPagination matches the printed edition

p. 328321 / 447
أحدها: أنه لا سنّة في الفسخ ولا بدعة. والثاني: أنه لا رجعة فيه. والثالث: لا يبقى معه شيء من خصائص النكاح كالطلاق والظّهار والإيلاء. والرابع: أنه لا يحرّمها على الأزواج. ثم صريح الطلاق وكنايته ثلاثة أنواع ١: أحدها: سنّي. والثاني: بدعي. والثالث: لا سنّة فيه ولا بدعة. فأما السُّنيّ٢: أن لا يطلّقها في الحيض، ولا في النفاس، ولا في طهر جامعها فيه. وأما البدعي٣: أن يطلّقها في الحيض، أو النفاس، أو في طهر جامعها فيه. وأما الذي لا سنّة فيه ولا بدعة فثمانية٤: طلاق قبل الدخول، وطلاق الصغيرة، والآيسة، والحامل، وطلاق الإيلاء، والعجز عن المهر، والعجز عن النفقة، والحكمين. والطلاق ن وعان ٥: مُعجَّل، ومؤجَّل. فمن قدر على إيقاع الطلاق مؤجّلا قدر عليه معجّلا إلا اثنين ٦:

Footnotes

١ فتح المنان ٢٦٣. ٢ معالم السنن ٣/٢٣١، الإقناع لابن المنذر ١/٣١٤، المهذب ٢/٧٩. ٣ الأم ٥/١٩٣، شرح صحيح مسلم ١٠/٦١، الروضة ٨/٣. ٤ الإقناع للماوردي ١٤٨، التنبيه ١٧٤، عمدة السالك ١٦٤، تحفة الطلاب ٢/٣٠٠، ٣٠١. ٥ الحاوي ١٠/١٩٢. ٦ الروضة ٨/٩، ٦٨، ٦٩، المنثور ٣/٢١١، ٢١٢.

Contents

Edition details

الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ عدد الصفحات: ٤٦٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

اللباب في الفقه الشافعي — ابن المحاملي | Cognoir — Cognoir