Skip to main content
← Arabic Library

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي (ت 415هـ)

الفقه الشافعي447 pagesPagination matches the printed edition

p. 327320 / 447
أربع أو عن أمتين، وإذا ملك أحد الزوجين صاحبه، وعدم الكفاءة، وإذا تمجّس أحد الزوجين، والرضاع، والموت. والطلاق نوعان: صريح، وكناية. فالصريح منها خمسة ألفاظ ١: الطلاق، والفراق، والسراح، والخُلع إذا جعلناه طلاقا٢، وأن يقول له إنسان: "أطلّقت امرأتك؟ " فيقول: "نعم"، فهو صريح على أحد القولين٣. وأما الكناية فثلاثة أنواع ٤: الإشارة، والكتابة، والكلام الذي يشبه الطلاق، مثل قوله: أنت خليّة، أو بريّة، أو بائن، وبتّة، وبتلة٥، وحرام، وحبلك على غاربك، واعتدّي، واستبرئي، والحقي بأهلك وما أشبهها. والفرق بين صريح الطلاق وكناية الطلاق٦: أن في صريح الطلاق لا ينوي في الحكم وينوي فيما بينه وبين الله تعالى. وفي الكناية ينوي في الأمرين. والفرق بين الطلاق والفسخ أربعة /٧ أشياء ٨:

Footnotes

١ الروضة ٨/٢٥، جواهر العقود ٢/١٢٨، القلائد ٢/١٩٦. ٢ سبقت المسألة، انظر حاشية رقم (٢) ص (٣٢٥) . ٣ وهو أصحهما. التنبيه ١٧٥، الحلية ٧/٣٥. ٤ الإقناع للماوردي ١٤٧، المهذب ٢/٨١، كفاية الأخيار ٢/٥٣، السراج الوهاج ٤٠٩، تحرير ألفاظ التنبيه ٢٦٣، ٢٦٤، الأشباه للسيوطي ٣٠٢، غاية البيان ٢٦٢. ٥ بتلة: منقطعة عني. ٦ مختصر المزني ٢٩٦، الحاوي ١٠/١٥٩، تحرير ألفاظ التنبيه ٢٤٣، ٢٤٤، ١٦٣، الإقناع للشربيني ٢/٩٩، مغني المحتاج ٣/٢٧٩، ٢٨٠. ٧ نهاية لـ (٥٣) من (أ) . ٨ الروضة ٨/٩، تحرير التنقيح ٩٢، تحفة الطلاب ٢/٢٩٨

Contents

Edition details

الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ عدد الصفحات: ٤٦٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

اللباب في الفقه الشافعي — ابن المحاملي | Cognoir — Cognoir