Skip to main content
← Arabic Library

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي (ت 415هـ)

الفقه الشافعي447 pagesPagination matches the printed edition

p. 330323 / 447
الحال١. وخُرِّج فيه قول آخر٢: أنه لا يقع٣. والثالثة: أن يقول: "أنت طالق لرضا فلان"؛ طلقت في الحال٤. والرابعة: أن يقول لمن لا سنَّة في طلاقها ولا بدعة: "أنت طالق للسُّنّة أو البدعة٥". والخامسة: أن يقول: "أنت طالق تطليقة حسنة، أو قبيحة٦، أو جميلة، أو فاحشة"؛ وقع الطلاق٧ في الحال٨. فإن علّق الطلاق بصفة محال لم يقع بحال٩، مثل أن يقول: "إن ولدتما ولدا، أو حضتما حيضة - أو ما أشبههما -؛ فأنتما طالقتان". وقد ذكرت فروع هذه المسألة في كتاب (تعليق الطلاق بالحيض) مُستقصاة١٠.

Footnotes

١ على الأظهر. وانظر: الأم ٥/١٩٨، الروضة ٨/١٢٠. ٢ الحلية ٧/٩٣. (أنه لا يقع) : أسقط من (أ) . ٤ مختصر المزني ٢٩٦. ٥ الأم ٥/١٩٤، الأشباه لابن السبكي ٢/٣٧٩. (أو قبيحة) زيادة من (ب) . (الطلاق) زيادة من (أ) . ٨ الأم ٥/١٩٥. ٩ هذا أحد الوجهين، والثاني: أن الشرط صحيح وتعليق الطلاق جائز. وانظر: الحاوي ١٠/١٣٨، ١٣٩، التنبيه ١٧٧. ١٠ يشير المصنّف إلى ذكر فروع المسألة في أحد مصنّفاته في الفقه. انظر مبحث مصنَّفاته ص: ٢٠-٢٥.

Contents

Edition details

الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ عدد الصفحات: ٤٦٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

اللباب في الفقه الشافعي — ابن المحاملي | Cognoir — Cognoir