p. 330323 / 447
الحال١.
وخُرِّج فيه قول آخر٢: أنه لا يقع٣.
والثالثة: أن يقول: "أنت طالق لرضا فلان"؛ طلقت في الحال٤.
والرابعة: أن يقول لمن لا سنَّة في طلاقها ولا بدعة: "أنت طالق للسُّنّة أو البدعة٥".
والخامسة: أن يقول: "أنت طالق تطليقة حسنة، أو قبيحة٦، أو جميلة، أو فاحشة"؛ وقع الطلاق٧ في الحال٨.
فإن علّق الطلاق بصفة محال لم يقع بحال٩، مثل أن يقول: "إن ولدتما ولدا، أو حضتما حيضة - أو ما أشبههما -؛ فأنتما طالقتان".
وقد ذكرت فروع هذه المسألة في كتاب (تعليق الطلاق بالحيض) مُستقصاة١٠.