p. 317310 / 447
باب إتيان الحائض
وإتيان الحائض على ضربين ١:
أحدهما: تحت الإزار ودون الفرج.
والثاني: في الفرج.
وكلاهما لا يجوز٢.
فإن فعل استغفر الله – تعالى – ولم يعد، وأحبّ أن يتصدق في إقبال الدم٣ بدينار، وفي إدباره٤ بنصف دينار٥.
وفي الوطء تحت الإزار ودون الفرج قول آخر٦.
باب الوطء في الدُّبُر ٧
ولا يحلّ الوطء في الدّبر بحال فإن فعل استغفر الله – تعالى – ولم يعد٨.