Skip to main content
← Arabic Library

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي (ت 415هـ)

الفقه الشافعي447 pagesPagination matches the printed edition

p. 316309 / 447
وإن أسلم عن أمّ وابنتها ولم يدخل بهما؛ اختار أيتهما شاء١، وفيه قول آخر٢: أنه يختار الابنة. وإن دخل بإحداهما؛ اختار المدخول بها٣، وإن دخل بهما فارقهما٤، ومتى خيّرناه فامتنع من الاختيار حُبِس، وأُنفِق عليهن من ماله حتى يختار٥. باب خيار المعتِقة ٦ فإذا أعتقت المرأة تحت عبد فلها الخيار٧، وهل هو على الفور أو على التراخي؟ على قولين ٨. فإن أعتق العبد قبل اختيارها، فهل يبطل خيارها؟ على قولين ٩. ولا خيار لها إذا أُعتقت في مرض الموت، والثلث لا يحتمل ردّ المهر مع قيمتها؛ لأن خيارها يُسقط مهرها١٠.

Footnotes

١ هذا أصح القولين. المهذب ٢/٥٣، الحلية ٦/٤٣١، ٤٣٢، السراج الوهاج ٣٨٠. ٢ اختاره المزني. وانظر: المصادر السابقة، ومختصر المزني ٢٧٢. ٣ فإن كان قد دخل بالبنت فقط ثبت نكاحها، وحرمت الأم أبدا، وإن دخل بالأم فقط حرمت البنت أبدا. الروضة ٧/١٥٨، مغني المحتاج ٣/١٩٧. ٤ منهج الطلاب ٨٣، نهاية المحتاج ٦/٣٠٣. ٥ الروضة ٧/١٦٩، الغاية القصوى ٢/٧٤٠. ٦ كذا في (أ) ، وفي (ب) (فصل) . ٧ الأم ٥/١٣١، الإجماع ٧٧، الإشراف ٤/٨٠. ٨ أظهرهما: الأول، الروضة ٧/١٩٤، جواهر العقود ٢/٣٧. ٩ الحاوي ٩/٣٦٧، الحلية ٦/٤٢١. ١٠ مغني المحتاج ٣/٢١٠.

Contents

Edition details

الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ عدد الصفحات: ٤٦٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

اللباب في الفقه الشافعي — ابن المحاملي | Cognoir — Cognoir