Skip to main content
← Arabic Library

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي (ت 415هـ)

الفقه الشافعي447 pagesPagination matches the printed edition

p. 318311 / 447
كتاب الصَّداق المهر ضربان ١: مسمّى، ومهر المثل. فأما المسمّى فإنه يستقر بالموت أو الوطء، ويتنصّف بالطلاق قبل الدخول٢. وأما مهر المثل فإنه يُعتبَر بنساء عصباتها٣، ثم بنساء أهل بلدها، وبمن هي في مثل حالها من قُبحها وجمالها٤. والمهر يجب في ستة مواضع ٥: في النكاح، والوطء، والخُلع، والرجوع عن الشهادة، والرّضاع، وإذا جاءت امرأة من دار الحرب مسلمة في أيام الهدنة. فأما النكاح فإنه يجب في تسعة مواضع ٦: أحدها: إذا تزوّجها بلا مهر، ووطئها أو مات عنها في أحد القولين. والثاني: إذا كان المسمّى حراما. والثالث: إذا كان ملك الغير.

Footnotes

١ تحرير التنقيح ٨٨. ٢ الأم ٥/٦٥، المهذب ٢/٥٧، ٥٨. ٣ ثم – بعد العصبات – نساء الأرحام كالجدات والخالات. فتح الوهاب ٢/٥٨، مغني المحتاج ٣/٢٣٢. ٤ مختصر المزني ٢٨٣، الغاية القصوى ٢/٧٥٧. ٥ سيأتي الكلام عن كل منها بعد قليل. ٦ الأم ٥/٧٦، ٧٨، الإقناع للماوردي ١٤١، الحاوي ٩/٣٩٤، الإشراف ٤/٥١، ٥٢، التنبيه ١٦٧، الروضة ٧/٢٦٤، ٢٦٦، ٢٨٨، القلائد ٢/١٣٦، ١٣٧، فتح المنان ٣٥٢.

Contents

Edition details

الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ عدد الصفحات: ٤٦٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.