Skip to main content
← Arabic Library

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي (ت 415هـ)

الفقه الشافعي447 pagesPagination matches the printed edition

p. 310303 / 447
الأول١، فإن تزوّجها لا على ذلك الوجه ثم طلّقها لم يُكرَه له ذلك٢، وحلّت لزوجها الأول في الحالين٣. باب نكاح الغرور والغرور نوعان٤: أحدهما: في الحريّة والثاني: في النّسب. فاما في الحريّة: فأن يتزوّج /٥ بامرأة على أنها حرّة فكانت أمة، فإن كان٦ بحيث لا يحلّ له نكاح الإماء كان النكاح باطلا٧، وإن كان بحيث يحلّ له نكاح٨ الإماء ففيه قولان ٩: أحدهما: النكاح باطل. والثاني: صحيح وله الخيار ولا مهر عليه ولا متعة، فإن دخل بها ثم تبيّن

Footnotes

١ الأصح – في المذهب – بطلان النكاح. وانظر: الأم ٥/٨٦، الحاوي ٩/٣٣٣، الحلية ٦/٣٩٩، جواهر العقود ٢/٢٩. ٢ المصادر السابقة، والإشراف ٤/٢٠٠. ٣ المصادر السابقة. ٤ تحرير التنقيح ٨٤. ٥ نهاية لـ (٤٩) من (أ) . ٦ في (ب) (كانت) . ٧ الحاوي ٩/١٤٣. (نكاح) زيادة من (ب) . ٩ أصحهما: الثاني، الروضة ٧/١٨٣، جواهر العقود ٢/٣٦.

Contents

Edition details

الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ عدد الصفحات: ٤٦٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

اللباب في الفقه الشافعي — ابن المحاملي | Cognoir — Cognoir