Skip to main content
← Arabic Library

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي (ت 415هـ)

الفقه الشافعي447 pagesPagination matches the printed edition

p. 309302 / 447
فإن اشترى زوجته أو اشترت زوجها بطل النكاح، إلا أن تشتريه قبل الدخول بمهرها، فإن فعلت لم يصحّ الشراء، وكان النكاح صحيحا١. فإن ورثت امرأة مُكاتبا، أو ملك مُكاتب زوجته؛ بطل النكاح فيما بينهما٢. باب النهي عن الخِطبة على الخِطبة ٣ نهى رسول الله ﷺ – أن يخطب الرجل على خطبة أخيه٤، لا تعريضا ولا تصريحا٥، ويجوز التعريض بالخِطبة في العدّة ولا يجوز التّصريح٦، وبعد العدّة يجوز التعريض والتصريح٧. باب نكاح المحلِّل٨ ويُكرَه أن يتزوّج بامرأة على أن يحلّلها للزوج

Footnotes

١ انظر: الأم ٥/٤٦، الروضة ٧/٢٢٨، ٢٢٩، تحفة الطلاب ٢/٢٤٣، مغني المحتاج ٣/١٨٣. ٢ انظر: المنثور ٣/١٩٦، نهاية المحتاج ٦/٣٢٨. ٣ كذا في (أ) ، وفي (ب) (فصل) . بلا عنوان. ٤ ورد هذا من حديث أبي هريرة – ﵁ – أن رسول الله – ﷺ – قال: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ... ". رواه البخاري / كتاب النكاح / باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع ٣/٢٥١، ومسلم / كتاب النكاح ٢/١٠٢٩، رقم (٣٨) (١٤٠٨) واللفظ له. ٥ الأم ٥/١٧٤، طرح التثريب ٦/٩٠. ٦ الأم ٥/٣٩، معالم السنن ٣/١٩٥. ٧ الروضة ٧/٣٠. ٨ هذا التبويب من (أ) ، وفي (ب) (فصل) .

Contents

Edition details

الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ عدد الصفحات: ٤٦٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

اللباب في الفقه الشافعي — ابن المحاملي | Cognoir — Cognoir