Skip to main content
← Arabic Library

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي (ت 415هـ)

الفقه الشافعي447 pagesPagination matches the printed edition

p. 308301 / 447
أحدها: أن تكون من غير بني إسرائيل. والثانية: أن تكون قد اعتقدت ذلك الدين بعد التبديل. والثالثة: أن تكون قد اعتقدت بعد مبعث النبي ﷺ. فإن اتقلت من يهودية إلى نصرانية أو من نصرانية إلى يهودية ففيه ثلاثة أقاويل١: أحدها: لا يُقبل٢ منها إلا الإسلام أو السّيف. والثاني: تُقرّ على دينها. والثالث: إما أن تسلم أو ترجع إلى دينها. فإن ارتدّ أحد الزوجين فإن كان قبل الدخول بطل النكاح٣، وإن كان بعد الدخول توقّف على أمور ثلاثة ٤: انقضاء العدّة، أو الإسلام، أو الموت. فإن مات الزوج والمرتدّة بعد في العدّة ثم أسلمت لم ترث٥. باب نكاح ملك اليمين ٦ ولا يجتمع النكاح وملك اليمين في شخص واحد٧، ولا يتزوّج الحر بأمَته ولا الحرّة بعبدها٨.

Footnotes

١ انظر: الحاوي ٩/٢٩٩، الحلية ٦/٤٣٥، المهذب ٢/٥٤، الروضة ٧/١٤٠. ٢ في (ب) (لا يُرْضى) . ٣ الإقناع للماوردي ١٣٨، الحاوي ٩/٢٩٥، جواهر العقود ٢/٣٠-٣١. ٤ المصادر السابقة. ٥ التنقيح /١٨٩/ ب، مغني المحتاج ٣/١٩٠. ٦ هذا التبويب من (أ) ، وفي (ب) (فصل) . ٧ الأم ٥/٤، الحاوي ٩/٢١١. ٨ التنبيه ١٦١، جواهر العقود ٢/٢٣.

Contents

Edition details

الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ عدد الصفحات: ٤٦٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.