Skip to main content
← Arabic Library

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي (ت 415هـ)

الفقه الشافعي447 pagesPagination matches the printed edition

p. 303296 / 447
الرجل والمرأة أو أبويهما فعلى قولين ١. وشرائط الكفاءة خمسة ٢ أشياء ٣: التساوي في النسب، والحرية، والصناعة، والدين، والسلامة من العيوب الخمسة٤ باب اللفظ الذي ينعقد به النكاح ولا ينعقد النكاح إلا بلفظ النكاح أو التزويج، فيقول: "زوّجتك، أو أنكحتك٥"، فيقول الزوج: "قبلت نكاحها"، وإن قال: "زوّجني ابنتك"، فقال: "زوجتك" كان نكاحا صحيحا٦. باب نكاح الشِّغار ونكاح الشِّغار٧ أن يقول: "زوّجني ابنتك على أن أزوّجك ابنتي"، على أن يكون مهر كل واحدة منهما بضع الأخرى، فالنكاح فاسد. ولو سمى لهما إو لإحداهما صداقا فليس بشغار، ويكون المهر فاسدا٨.

Footnotes

١ أصحهما: انعقاده. الحاوي ٩/٦١، مغني المحتاج ٣/١٤٤. (خمسة أشياء) : أسقطت من (ب) . ٣ الوجيز ٢/٨، التذكرة ١٢٣. ٤ انظر الكلام على العيوب. ص (٣١٣) من هذا الكتاب. (أو أنكحتُك) : أسقطت من (ب) . ٦ الأم ٥/٤٠، الإقناع للماوردي ١٣٥، المنهاج ٩٥، ٩٦. ٧ الأم ٥/١٨٧، الزاهر ٣٣٨، المهذب ٢/٤٦، شرح صحيح مسلم ٩/٢٠٠، نهاية المحتاج ٦/٢١٥. ٨ ولكل منهما مهر مثلها. المصادر السابقة، ومختصر المزني ٢٧٦، الإشراف ٤/٥٨.

Contents

Edition details

الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ عدد الصفحات: ٤٦٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

اللباب في الفقه الشافعي — ابن المحاملي | Cognoir — Cognoir