p. 304297 / 447
باب نكاح المتعة
ونكاح المتعة: أن يتزوج الرجل بامرأة إلى مدّة١، فهو حرام إلى يوم القيامة٢، حرّمه رسول الله صلى الله عليه وسلم٣.
باب نكاح المُحرم
ولا يجوز نكاح المُحرم بحج كان أو عمرة، سواء تزوّج أو زوّج، وكيلاً كان أو وليّا، وسواء كان الولي أبا أو سيدا أو سلطانا٤، إلا الإمام الأعظم٥.
فأما الرجعة والشهادة فجائزة٦.
وهل يجوز النكاح بين الإحلالين؟ على قولين ٧.