Skip to main content
← Arabic Library

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي (ت 415هـ)

الفقه الشافعي447 pagesPagination matches the printed edition

p. 302295 / 447
باب /١ الأولياء والأولياء٢ على أربعة أضرب ٣: أحدها: رجال العصبات الأقرب فالأقرب إلا الابن بالبنوّة٤. والثاني: السيد، وابن السيد، وأبو السيد، وجدّه. والثالث: وليّ السيدة. والرابع: السلطان. ولا يكون وليّا في النكاح حتى يجتمع فيه أربعة شرائط٥: الحرية، والبلوغ، والعقل، والرشد. فإن عضل الوليّ الأقرب، أو سافر؛ زوجها السلطان٦، فإن اجتمعوا وهو في درجة واحدة قُدِّم أحدهم بالقرعة٧. باب الشهود ويعتبر في الشهود سبعة شرائط ٨: الحرية، والإسلام، والبلوغ، والعقل، والرشد، والذكورية، والعدد وهو اثنان، فإن كان الشاهدان ابني

Footnotes

١ نهاية لـ (٤٧) من (أ) . ٢ في (أ) (والأولياء أربعة) . ٣ الإقناع للماوردي ١٣٤، ١٣٥، المنهاج ٩٦، تحفة الطلاب ٢/٢٢٦، ٢٢٧. ٤ فلا يكون وليا لأمه في النكاح. ٥ الأم ٥/٢١، التنبيه ١٥٨. ٦ جواهر العقود ٢/٧، ٨، القلائد ٢/١٠٣. ٧ الأم ٥/١٧. ٨ الأم ٥/٢٣، ٢٤، الروضة ٧/٤٥، عمدة السالك ١٥٢.

Contents

Edition details

الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ عدد الصفحات: ٤٦٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

اللباب في الفقه الشافعي — ابن المحاملي | Cognoir — Cognoir