p. 238231 / 447
يتناول قسط الزكاة، وأن لا يكون مع أحدهما شيء من غير جنسه.
وإن تبين الخطأ بعد الخرص١ ردّت الزيادة٢.
باب الجمع بين بيع وعقد آخر
إذا جمع بين بيع وصرف، مثل: أن يبيع درهما وخَرَزا٣ بدينار وخَرَز، أو يجمع بين سلَم وبيع، مثل: أن يبيع كُرَّي٤ حنطة بثمن معلوم؛ أحدهما حالا، والثاني: إلى أجل أو يجمع بين بيع وإجارة، مثل: أن يبيع شوكا على أن يحمله إلى بيته٥، أو يجمع بين بيع ونكاح، أو بين بيع وخُلْع٦، أو ما شابه ذلك، فهل تصح هذه البيوعات أم لا؟ على قولين ٧.
باب البيع بشرط البراءة
وإذا باع شيئا بشرط البراءة من العيوب، ففيه قولان٨: