Skip to main content
← Arabic Library

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي (ت 415هـ)

الفقه الشافعي447 pagesPagination matches the printed edition

p. 237230 / 447
باب بيع العرايا والعرايا: أن يبيع الرطب على رؤوس النخل بخرصها من التمر١. وهو على ثلاثة أضرب: أحدها: فيما دون خمسة أوسق٢، وذلك جائز٣. والثاني: فيما زاد على خمسة أوسق، وهو المزابنة، وذلك لا يجوز٤ كالمحاقلة وهي: بيع الحنطة في سنبلها٥. والثالث: العرايا في خمسة أوسق، وفيه قولان ٦: أحدهما: تجوز. والثاني: لا تجوز. ولا تجوز العرايا إلا بتسعة شرائط ٧ ٨: أن يكون عنبا أو رطبا، وأن يكون أحدهما مكيلا والثاني مخروصا، وأن يكون أحدهما يابسا والثاني رطبا، وأن لا يزيد على خمسة أوسق، وأن يكون أحدهما على رؤوس الشجر، وأن /٩ يتقابضا قبل التفرق، وأن يكون ذلك بعد ظهور الصلاح، وأن لا

Footnotes

١ الزاهر ٢٨٤، المهذب ١/٢٧٤، المغني لابن باطيش ١/٣٢٣-٣٢٤. ٢ [خمسة أوسق = ٦٥١,٦٠٠ كيلو غراما] . ٣ الأم ٣/٥٤، التنبيه ٩١، الغاية القصوى ١/٤٦٨. ٤ شرح السنة ٨/٨٢، ٩١، مغني المحتاج ٢/٩٣، ٩٤، الزاهر ٢٨٤. ٥ سبق الكلام على المحاقلة، ص ٢٢٥. ٦ انظر: الحاوي ٥/٢١٧، شرح السنة ٨/٩٠-٩١، المهذب ١/٢٧٥، الروضة ٣/٥٦١. ٧ في (أ) (بتسع) . ٨ الأم ٣/٥٥، الحاوي ٥/٢١٨، فتح الوهاب ١/١٨٤، الإقناع للشربيني ١/٢٦٧، التنقيح ١٨١/ ب، فتح الجواد ١/٣٨٨، حاشية الجمل ٣/٢٠٩-٢١٠، فتح المنان ٢٥٨. ٩ نهاية لـ (١٤) من (ب) .

Contents

Edition details

الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ عدد الصفحات: ٤٦٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

اللباب في الفقه الشافعي — ابن المحاملي | Cognoir — Cognoir