Skip to main content
← Arabic Library

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي (ت 415هـ)

الفقه الشافعي447 pagesPagination matches the printed edition

p. 239232 / 447
أحدهما: يصحّ. والثاني: لا يصحّ. فإذا قلنا: يصحّ١ برئ من كل عيب لم يعلمه، ولم يبرأ من عيب علمه ولم يقف عليه٢. فإذا قلنا: لا يصحّ فهل يصحّ في الحيوان؟ على قولين٣. باب البيع بشرط العتق وإذا باع عبدا بشرط أن يعتقه المشتري٤، فهل يصح هذا البيع؟ على قولين ٥. فإذا قلنا: يصحّ، فإن أعتقه المشتري، وإلا كان للبائع الفسْخ٦.

Footnotes

١ في (أ) (فإذا صح) . ٢ مختصر المزني ١٨٢. ٣ انظر: المصادر السابقة. ٤ في (أ) بعد هذا (وقع موقعه وإلا كان للبائع فسخ البيع) فقط. ٥ المشهور في المذهب صحة البيع والشرط، والقول الثاني: يبطل البيع والشرط، والثالث: يصح البيع ويبطل الشرط. وانظر: الحلية ٤/١٢٦-١٢٧، المجموع ٩/٣٦٤، مغني المحتاج ٢/٣٣، فتح الوهاب ١/١٦٥. ٦ والأظهر إجبار المشتري على الإعتاق. المصادر السابقة.

Contents

Edition details

الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ عدد الصفحات: ٤٦٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

اللباب في الفقه الشافعي — ابن المحاملي | Cognoir — Cognoir