Skip to main content
← Arabic Library

اللباب في الفقه الشافعي

ابن المحاملي (ت 415هـ)

الفقه الشافعي447 pagesPagination matches the printed edition

p. 231224 / 447
باب بيع الكلب والخنزير ويجوز بيع الحيوانات كلها١ إلا ثمانية٢: الكلب، والخنزير، وما تناسل منهما، والحرّ، وأم الولد، والمُكاتب٣، والحشرات، وما لا يقدر على تسليمه. فإن قَتَل شيئا من هذه لم يضمن إلا الآدمي، فإن كان حرّا فِديَته٤، وإن كان مملوكا فقيمته٥، إلا أن يكون مرتدّا، وليس في دار الدنيا شيء يجوز /٦ بيعه ولا يجب إتلافه الضمان إلا العبد المرتدّ٧. باب بيع عَسْب الفحل نهى رسول الله – ﷺ – عن ثمن عسيب الفحل ٨.

Footnotes

١ الأم ٣/١٢، مختصر المزني ١٨٨، الأنوار ١/٢٠٦. ٢ الحاوي ٥/٣٨١، ٣٨٢، التنبيه ٨٨، شرح السنة ٨/٢٣، ٢٤، ٢٨، ١٥٢، المجموع ٩/٢٢٦، ٢٢٨، ٢٤٢، ٢٤٧. ٣ سبق حكْم بيع المكاتب ص ٢١٥. ٤ المنهاج ١٢٦، كفاية الأخيار ٢/٩٧. ٥ النثور ٢/٣٢٨، مختصر قواعد العلائي ٢/٥٤٦. ٦ نهاية لـ (٣١) من (أ) . ٧ التنقيح ١٨١/ أ. ٨ ورد هذا من حديث ابن عمر – ﵄ – قال: "نهى النبي – ﷺ – عن عَسْب الفحل". رواه البخاري في كتاب الإجارة – باب عَسْب الفحل ٢/٣٧، ورواه مسلم في صحيحه ٣/١١٩٧، رقم (٣٥) (١٥٦٥) من حديث جابر – ﵁ – بلفظ: "نهى رسول الله – ﷺ – عن بيع ضِراب الجمل".

Contents

Edition details

الكتاب: اللباب في الفقه الشافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (ت ٤١٥هـ) المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري الناشر: دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ عدد الصفحات: ٤٦٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Sign up to ask questions across this book and the rest of the library, with answers cited to the volume and page you can open here.

اللباب في الفقه الشافعي — ابن المحاملي | Cognoir — Cognoir