p. 232225 / 447
وهو: أن يكتريَ فحلا لينزوَ على أغنامه أو أنعامه فإنه لا يجوز، لأنه مجهول، ولأنه قد ينزو وقد لا ينزو١.
باب بيع الأعمى
ولا يجوز بيع الأكمه٢ بحال٣، فإن كان بصيرا ثم صار٤ أعمى فإن كان ذلك الشيء٥ مما رآه ولم يتغير بعد ذلك جاز، وإن لم يره أو تغير بعد ذلك لم يجز بيعه٦.
فأما شراؤه فلا يجوز، وإن ذاق ما له طعم٧، إلا في السّلَم بالصفة٨، وقيل: إن هذا على قولين٩ بناء على خيار الرؤية.