p. 230223 / 447
باب بيع الرطب بالتمر
ولا يجوز بيع الرطب بالتمر، ولا بيع الرطب بالرطب، وكذلك لا يجوز بيع الحنطة المبلولة بالحنطة الجافة، ولا بيع اللحم اليابس باللحم الرطب١.
فإن باع رطبا برطب من نوع واحد٢ أو يابسا بيابس، وكانا متماثلين جاز، وإن كانا متفاضلين٣ لم يجز٤.
وإن كانا من نوع٥ واحد مثل لحم الغنم بلحم الغنم جاز٦.
وإن كانا من٧ نوعين مختلفين مثل لحم البقر بلحم الغنم ففيه قولان ٨.
واختلف قول الشافعي – ﵁ –٩ في اللحمين، والألبان، والأدهان، والحيتان، والخلول١٠، هل هي نوع واحد، أو نوعان؟ على قولين ١١، ومثله قالوا في أنواع الخبز١٢.