p. 184177 / 447
أسهم: سهم لرسول الله – ﷺ – يُصرف في مصالح المسلمين١.
وفيه قول آخر٢: أنه للمجاهدين٣.
وسهم لذوي القربى٤ للذكر مثل حظ الأنثيين، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل٥.
وفي أربعة أخماس الفيء قولان ٦:
أحدهما: يُصرف إلى أرزاق المسلمين من الجند.
والثاني: يُصرف إلى مصالح المسلمين مثل سهم النبي ﷺ.
باب الكفّارات
والكفّارات أربع ٧:
كفّارة الظِّهار، وكفّارة القتل، وكفّارة الجماع في شهر رمضان عمدًا٨، وهي: عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب التي تضر بالعمل