p. 183176 / 447
والرِّكاب١.
ويُبدأ في الغنيمة بالسّلب٢ للقاتل، ثم بالرّضْخ٣ لمن رأى الإمام له ذلك٤.
ثم يخمِّس عليهم، فيقسم أربعة أخماس بين الغانمين الذين شهدوا الوقعة وسراياهم، دون من لحقهم بعد ذلك، للراجل٥ سهم واحد، وللفارس ثلاثة أسهم٦، ويقسم خمسها٧ على خمسة أسهم٨.
باب قسمة الفيء
والفيء: كل ما يحصل في يد الإمام من أموال العدوّ بغير إيجاف الخيل ولا الرِّكاب٩، وفي معناه الجزية وأموال المرتدين١٠.
فيُقسَم على خمسة أسهم، ثم يُقسَم خمسه مع خمس الغنيمة على خمسة