p. 182175 / 447
وأما صدقة الأموال الظاهرة١، فعلى قولين ٢:
أحدهما: يُخرجها بنفسه.
والثاني: يُخرجها إلى السلطان، فيقسمها على الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله – تعالى – في كتابه الكريم٣، فقال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ... ﴾ ٤ الآية.
ولا يجوز من كل صنف أقل من ثلاثة٥ إلا العامل٦.
ولا يجوز نقل الصدقة من بلد إلى بلد آخر مع وجود مستحقيها٧، وفيه قول آخر: أنه يجوز
باب قسم الغنيمة
والغنيمة: كل مال يؤخذ من أعداء الله – تعالى – بإيجاف٨ الخيل