p. 181174 / 447
والنحاس وغيرها، إلا الذهب والفضة١، ثم فيها ثلاثة أقاويل ٢:
أحدها: يجب فيه الخمس.
والثاني: يجب فيه ربع العشر.
والثالث: إن كان يحصل بغير معالجة٣ ففيه الخمس، وإن كان يحصل بمعالجة فربع العشر.
وهل يعتبر فيه النصاب؟ على قولين ٤.
وإذا اعتبرنا النصاب، فهل يعتبر الحول؟ على قولين ٥.
باب قسم الصّدقات.
ويُخرج صدقة أمواله الباطنة٦ إلى أربابها٧.