p. 180173 / 447
والثاني: أن لا يكون في ملك أحد، ولا في طريق مسلوك١، ولا في طريق بيت الله تعالى٢، ولا في قرية مسكونة، فيكون حينئذ لُقطة٣، إلا أن يكون وجده في ملك نفسه.
ثم هو نوعان:
أحدهما: أن يكون غير الذهب والفضة، فذلك له في أحد القولين٤، والقول الثاني: يُخمِّس٥.
والنوع الثاني: أن يكون ذلك ذهبا أو فضة، فيخمِّس٦.
وهل يعتبر /٧ فيه النصاب؟ على٨ قولين٩.
باب ما يجب في المعدن
ولا شيء فيما يخرج من المعادن١٠ مثل الفيروزج، والحديد،