p. 179172 / 447
أو غنى١، أو كان المدفوع إليه مجهول النسب، فأقرّ بالرِّقّ لإنسان٢، أو ارتكب المعطي ديونٌ تستغرق ماله، وسقطت الزكاة عنه في أحد القولين٣؛ نُظِر: فإن كان دفع ذلك لا بأمر السلطان، ولا بمطالبة الفقراء؛ لم يكن له أن يرجع به، وإن كان دفع ذلك بأمر السلطان، أو بمطالبة الفقراء٤؛ كان له الرجوع٥، إلا في مسألتين:
إحداهما: رِدّة المعطي٦.
والثانية: غنى المُعطى إليه بذلك المال٧.
باب حق الرِّكاز
ولا يحل الرِّكاز٨ إلا بشرطين ٩:
أحدهما: أن يكون من دفين الجاهلية.